لعقوبات الإدارية للمتورطين في تبييض الأموال.. وضمانات للمبلغين

يتضمن مشروع قانون تبييض الأموال ومكافحة الارهاب عقوبات صارمة ضد المسيرين والأعوان المتورطين في العملية، كما يمنح ضمانات كبرى للمبلغين وحماية قانونية، حتى في حال إفشاء السر البنكي والمهني للمتورط. 

وينص مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، وفقا لنسخة اطلعت "إيكو ألجيريا" عليها، على عقوبات صارمة للأعوان والمسيرين الخاضعين، ويتعلق الامر بالشق الاداري على غرار المنع من ممارسة بعض العمليات أو الحد من ممارسة النشاط أو التوقيف الوقت للمسير أو العون أو إنهاء مهامهم وسحب الاعتماد، إلا أنه إذا كانت لدى هيئات الرقابة والإشراف نصوص تشريعية وتنظيمية، يتم توقيع عقوبات أشد في حقهم.

وفي مجال الاستكشاف يعتبر الخاضعين ملزمين بالتبليغ لدى الهيئات المعنية عن أي عملية يشتبه في أنها تتعلق بتبييض الأموال أو لها علاقة بالإرهاب، أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وبغرض حماية المبلغين، ينص المشروع على انه لا يمكن اتخاذ اي متابعة ضدهم تتعلق بافشاء السر البنكي او المهني ضد الخاضعين أو المسييرين أو المأمورين عند الاخطار بالشبهة للذين أرسلوا المعلومات بحسن النية، او قاموا بالاخطار للهيئات المختصة حتى لو لم يكونوا على علم بماهية النشاط.

 ويمنع على الخاضعين ومسيريهم الكشف عن وجود إخطار بالشبهة أو معلومات متعلقة بها تم إرسالها إلى الجهات المعنية.

وفي مجال التعاون الدولي، يوسع المشروع من مجال هذا التعاون، من خلال تمكين الهيئات المختصة باطلاع هيئات دولية مماثلة بالمعلومات المتوفرة لديها حول تبييض الأموال او تمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها، مع اعتماد مبدأ التعامل بالمثل، وعدم إستعمال هذه المعلومات لغرض غير الذي ينص عليه القانون.

Add new comment